- ورد في المادة الخامسة من النظام الداخلي:
1. أن يتقدم راغب الانتساب إلى الحزب بطلب خطي وفق النموذج المقرر إلى قيادة المؤسسة الحزبية التي يعمل في مجال نشاطها ويزكي طلبه عضوان يقدمان عنه المعلومات الكافية.
2. على قيادة المؤسسة الحزبية التي يتقدم إليها راغب الانتساب بطلبه أن تقدم للمؤسسة الحزبية الأعلى معلومات واضحة ودقيقة عن راغب الانتساب وأن تسجل رأيها المعلل بالقبول أو الرفض بشكل واضح ونظامي وبجلسة نظامية ويكون قبول الطلب على مسؤولية قيادة المؤسسة الحزبية التي قبلت الترشيح المبدئي للمواطن.
3. قيادة الشعبة هي صاحبة الصلاحية في قبول أو رفض تنسيب الأنصار.
4. على قيادة الشعبة أن تبت بطلبات الانتساب المقدمة إليها خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب إلى قيادة الشعبة.
5. يتم القبول في الحزب إفرادياً ، ولا يجوز قبول انتساب أي مواطن قبل أخذ رأي منظمة منطقته الأصلية، إلا إذا كان مقيماً في منطقة المنظمة التي تقدم بطلب الانتساب إليها مدة تزيد على خمس سنوات متصلة.
6. إذا كان طالب الانتساب ذا صفة سياسية أو اجتماعية يحال الطلب إلى قيادة الفرع لإبداء الرأي ، ويرفع إلى القيادة القطرية لاتخاذ القرار المناسب.
7. بعد تبليغ طالب الانتساب قرار قبول طلبه يسجل عضواً نصيراً، ويتم تنظيمه في منظمة حزبية تعينها له قيادة الشعبة.
8. الحد الأدنى من لمرحلة الأنصار في الحزب ثلاث سنوات في القطر الذي يحكمه الحزب، وفي المنظمات القائمة خارج الوطن العربي وسنتان في المنظمات الحزبية الأخرى.
1. أن يتقدم راغب الانتساب إلى الحزب بطلب خطي وفق النموذج المقرر إلى قيادة المؤسسة الحزبية التي يعمل في مجال نشاطها ويزكي طلبه عضوان يقدمان عنه المعلومات الكافية.
2. على قيادة المؤسسة الحزبية التي يتقدم إليها راغب الانتساب بطلبه أن تقدم للمؤسسة الحزبية الأعلى معلومات واضحة ودقيقة عن راغب الانتساب وأن تسجل رأيها المعلل بالقبول أو الرفض بشكل واضح ونظامي وبجلسة نظامية ويكون قبول الطلب على مسؤولية قيادة المؤسسة الحزبية التي قبلت الترشيح المبدئي للمواطن.
3. قيادة الشعبة هي صاحبة الصلاحية في قبول أو رفض تنسيب الأنصار.
4. على قيادة الشعبة أن تبت بطلبات الانتساب المقدمة إليها خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب إلى قيادة الشعبة.
5. يتم القبول في الحزب إفرادياً ، ولا يجوز قبول انتساب أي مواطن قبل أخذ رأي منظمة منطقته الأصلية، إلا إذا كان مقيماً في منطقة المنظمة التي تقدم بطلب الانتساب إليها مدة تزيد على خمس سنوات متصلة.
6. إذا كان طالب الانتساب ذا صفة سياسية أو اجتماعية يحال الطلب إلى قيادة الفرع لإبداء الرأي ، ويرفع إلى القيادة القطرية لاتخاذ القرار المناسب.
7. بعد تبليغ طالب الانتساب قرار قبول طلبه يسجل عضواً نصيراً، ويتم تنظيمه في منظمة حزبية تعينها له قيادة الشعبة.
8. الحد الأدنى من لمرحلة الأنصار في الحزب ثلاث سنوات في القطر الذي يحكمه الحزب، وفي المنظمات القائمة خارج الوطن العربي وسنتان في المنظمات الحزبية الأخرى.